أبي طالب المكي

152

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد

وليدخل مرفقيه في غسل ذراعيه . وهذا فرض وينبغي أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطرا ، ويكفيه في مسح الرأس أن يمسحه بماء ، جديد يبتدئ بمقدم رأسه ثم يرد يده إلى مؤخره ، ثم يردها إلى يافوخه هذه مرة ، وليمسح رأسه أجمع وهذه الأربعة الأعضاء هي المنصوص عليها . فأما ذكر الواو في الترتيب ، فإني سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة بمكة يقول : إنّ الواو وإن كانت للجمع فلا تقتضي الترتيب في الظاهر ، فإنه إذا لم يرد به الجميع بين شيئين واستحال أن يجمع بها بين اثنين معا فإنها تقوم حينئذ مقام ثم ، تكون للترتيب لا غير . ذكر سنن الوضوء وهي عشرة : التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف ، وتخليل اللحية ومسح الأذنين وغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا ، وأن يبدأ بالميامن وتخليل أصابع القدمين . ذكر فضائل الطهارة وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار . أول ذلك أن يتوضأ قاعدا مستور العورة ، وأن لا يكون الماء مشمسا . وقد كره ذلك وقيل : إنّ كراهيته في أرض الحجاز خاصة وإسباغ الوضوء سيما في الشتاء ، فإنه من عزائم الدين . وقال بعض السلف : وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد يعدل عبادة الرهبان كلها ، وأن لا يعتدي في الطهور فقد نهي عن ذلك ، وهو أن يغسل كل عضو فوق الثلاث . والوضوء على الوضوء نور ، وهو أن يتوضأ لكل صلاة عن غير حدث . فإن ذلك مستحب إذا أمكن ، وله بكل وضوء عشر حسنات ، ويجزيه أن يصلَّي الخمس بوضوء واحد . فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . والوضوء على حدته قربة إلى الله تعالى . إذا نوى به العبد ذلك من غير أن يصلَّي به . وفي الخبر : إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من جميع أعضائه ، وتكون الصلاة نافلة . ويستحب أن يتوضأ العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه ، وأن يصلَّي ركعتين كلما توضأ . ثم أن لا يتكلم في الوضوء إلا بذكر الله تعالى . وأن يقول عند غسل كل عضو ما يستحب من الدعاء . فيقول عند الفراغ من الاستنجاء : اللَّهم طهر قلبي من النفاق ، وحسن فرجي من الفواحش . ويقول عند التسمية : أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون . ويقول عند غسل يديه : اللَّهم إني أسألك اليمن والبركة ، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة . ويقول عند المضمضة : اللَّهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك . ويقول عند الاستنشاق : اللَّهم صلّ على محمد وأوجد لي رائحة الجنة ،